عاجل:

بين النصاب وهيئة المكتب... مصير القوانين في الميزان ( الديار )

  • ٣١

أثار تعذّر انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بسبب فقدان النصاب جدلًا حول مصير القوانين التي تم إقرارها في الجلسة السابقة، وسط محاولات سياسية لربط نفاذ هذه القوانين بتصديق المحضر داخل جلسة عامة جديدة. لكن أوساط دستورية مطلعة أوضحت لـ"الديار" أن هذا الربط لا أساس قانوني له، وأن عدم انعقاد الجلسة لا يُعطّل مطلقًا مفاعيل القوانين المُقرّة سابقًا.

وبحسب هذه الأوساط، فإن المادة 60 من النظام الداخلي للمجلس النيابي واضحة: في حال عدم التصديق على خلاصة المحضر ضمن جلسة عامة، تنتقل صلاحية التصديق إلى هيئة مكتب المجلس، التي تجتمع وتقوم بهذه المهمة الإجرائية من دون الحاجة إلى جلسة لاحقة.

هذا التوضيح يقطع الطريق على أي محاولات لتعطيل مسار التشريع، ويؤكد أن على هيئة المكتب تحمّل مسؤوليتها في عقد اجتماع سريع لتصديق المحضر، بما يفتح الطريق أمام صدور القوانين ونشرها وفق الأصول.

فتعليق نفاذ القوانين تحت ذريعة عدم تصديق المحضر في جلسة لاحقة، هو استغلال سياسي للنظام الداخلي، ويُفرغ الجلسات التشريعية من مضمونها. فلا يمكن تحويل التصديق على المحضر إلى أداة "فيتو مؤجل" بيد الكتل النيابية.

وختمت الأوساط بالقول: "إن المسار الدستوري السليم يقتضي احترام مبدأ استمرارية المؤسسات، وعدم رهن العملية التشريعية بالتجاذبات أو بتعطيل النصاب. فالدستور لا يُعلّق على نوايا القوى السياسية، بل على الأصول القانونية والإجرائية".

المنشورات ذات الصلة