عاجل:

قرار من المالية بمنح بعض الاعفاءات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية

  • ١٨

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025 (منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة) وفيه:

"إن وزير المالية، بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025 (منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى:  

1 - تقبل الهبات والمساعدات العينية او النقدية التي تقدم من جهات خارجية أو داخلية لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفقًا للأصول القانونية النافذة.

2 - يتم إثبات الهبات والمساعدات العينية أو النقدية من تاريخ 17/7/2025 ولغاية 17/7/2026، المقدمة من جهات داخلية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين ومن جهات خارجية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وذلك بموجب كتب صادرة عن الجيش استنادًا الى طلب يقدم اليه من الجهة المانحة أو من يمثلها أو الجهة التي مُنحت هذه الهبات أو المساعدات لصالحها، وتُبلّغ هذه الكتب إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تبادر إلى إصدار كتب تثبت استفادة تلك الهبات والمساعدات والتعويضات من الإعفاءات على أن يرفق بهذه الكتب بيان مفصل بماهية تلك الهبات والمساعدات وقيمتها.

وعلى كل جهة تطبق الإعفاء، إن كانت إدارة جمركية أو مكلف خاضع للضريبة على القيمة المضافة، تفصيل العمليات التي قام بإعفائها وقيمتها وختم هذا البيان بعد التحقق من قيمة الإعفاءات التي يمكن الاستفادة منها آخذة بالاعتبار المبالغ التي تم إعفاؤها سابقاً، كما يتوجب عليها:

- تقديم كشف مفصل يتضمن تفصيل العمليات التي تم إعفاؤها وقيمتها وأسماء الجهات المستفيدة من هذه الإعفاءات، إلى الإدارة الضريبية ضمن مهلة 20 يوماً من انتهاء الفصل الميلادي.

-ختم المواد والبضائع موضوع الهبات العينية بعبارات واضحة تدل على ذلك (مثلاً هبة عينية، تقديمات للمتضررين،...).

-كما يتوجب على الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين المستفيدين من الإعفاءات، إرسال البيان إلى وزارة المالية ضمن مهلة شهر من آخر عملية إعفاء تمت الاستفادة منها بموجبه.

المادة الثانية:   

تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قبل الجهة المانحة أو من يمثلها أو الجهة التي مُنحت هذه الهبات أو المساعدات لصالحها، المعلومات التالية:

-الجهة المانحة وطبيعتها.

-اسم المرسل/ المورد وعنوانه رقم الهاتف والبريد الالكتروني.

-اسم المرسل إليه/ مستلم الهبة وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

-وصف البضائع (الكمية - النوع - العدد - الوزن - القيمة)/ وصف الخدمات المقدمة وقيمتها.

-وجهة البضاعة وطريقة توزيعها، والفئات المستفيدة من البضائع أو الخدمات.

-العنوان الكامل لمكان التخزين.

-الجهة أو الشخص المسؤول عن توزيع البضائع أو تنفيذ الخدمات أو المشرف عليها (العنوان - رقم الهاتف - البريد الالكتروني).

المادة الثالثة:  

تستفيد الهبات والمساعدات، المقبولة والمثبتة وفقًا لأحكام المادة الاولى من هذا القرار، المقدمة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام اعتبارًا من 1/9/2024 ولغاية 17/7/2027 ضمنًا، وتلك المقدمة لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية اعتباراً من 1/9/2024 ولغاية 17/7/2028 ضمنًا، لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من الإعفاءات التالية:

أ - إعفاء من جميع الرسوم ولا سيما رسم الطابع المالي المقطوع والنسبي والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى من الرسم الجمركي والرسوم المرفئية ومن الرسم المفروض بموجب المادة 59 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) والممددة بموجب القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون موازنة العام 2024) ورسم الاستهلاك الداخلي.

ب - إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد المتعلقة بالهبات والمساعدات العينية والأموال والخدمات الممولة بالهبات والمساعدات النقدية، وجميع المعاملات الآيلة إلى تنفيذ هذه الهبات أو المساعدات.

ج - إعفاء مع حق الحسم لعمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة على القيمة المضافة، التي تقدم من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لهذه الضريبة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام وللجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان تنفيذاً لهذه الهبات والمساعدات، على أن تحدد أنواع السلع التي تعفى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة الرابعة:  

يتوجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لدى قيامهم بعمليات تسليم أموال وتقديم خدمات تنفيذاً لهذه الهبات والمساعدات تضمين الفاتورة أو المستند المماثل لها المتعلق بهذه العمليات، المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته والقرار رقم 1373/1 تاريخ 31/12/2014 (المكلفون الملزمون بإصدار فواتير وتحديد المستندات المماثلة للفواتير)، والإشارة إلى الإعفاء، بالإضافة إلى المعلومات التالية:

- الاسم والرقم الضريبي للإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية أو اتحاد البلديات أو سائر أشخاص القانون العام أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المحلية والدولية أو السفارات أو الطوائف أو سائر أشخاص القانون الخاص أو أسماء الأشخاص المتضررين المستفيدين من هذه العمليات. 

- اسم الجهة الممولة لهذه الهبات والمساعدات.

- رقم وتاريخ كتاب الهيئة العليا للإغاثة المثبت لقبول الهبة والاستفادة من الإعفاءات.

- توقيع و/أو ختم ممثل الإدارة أو المؤسسة العامة أو البلدية أو اتحاد البلديات أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المحلية والدولية أو السفارات أو الطوائف أو سائر أشخاص القانون الخاص أو الأشخاص المتضررين على نسخة الفاتورة أو المستند المماثل لها.

المادة الخامسة:  

يتوجب على الجهة التي تتولى تسليم الأموال وتقديم الخدمات إلى المتضررين الاحتفاظ بسجلات وبقيود تظهر فيها وبشكل واضح عمليات التوزيع المجاني للهبات والمساعدات، على أن تبرز المستندات الواردة أدناه عند الطلب:

-هوية الشخص المستفيد في حال كان من الأشخاص الطبيعيين.

-المستندات المتعلقة بالأشخاص المعنويين والأشخاص المفوضين بالتوقيع عنهم.

-صور عن الأضرار.

-كتاب إثبات الهبة أو المساعدة الصادر عن الهيئة العليا للإغاثة.

-محضر استلام بالأموال المسلمة والخدمات المقدمة موقع من قبل الشخص المتضرر (المستفيد).

-كافة المستندات اللازمة للتدقيق في عملية تسليم هذه الأموال أو تقديم هذه الخدمات.

ترسل الهيئة العليا للإغاثة المستندات المتعلقة بالهبات والمساعدات إلى قيادة الجيش التي تقوم بدورها بالتحقق من عدم إساءة استعمال الهبات والمساعدات، وفي حال إساءة استعمال الهبات والمساعدات تتوجب كافة الرسوم والضرائب وتتعرض الجهة المخالفة للملاحقات القانونية.

المادة السادسة:  

يكلَف المجلس الأعلى للجمارك إصدار القرار بإعفاء عمليات إدخال الهبات والمساعدات من أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، ويجري التصريح عن الهبات والمساعدات وفق الإجراءات الجمركية المتبعة للإفادة من الإعفاء.

المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني ويعمل به فور نشره.                       

المنشورات ذات الصلة