عاجل:

قرار من "المالية" بشأن تمديد مهل التصاريح.. هذا ما جاء فيه

  • ١٩

أصدر وزير المالية يوسف الخليل، قرارا يتعلق بتمديد مهل تقديم بعض التصاريح وتأدية الضريبة المتوجبة عنها.

وجاء في نص القرار: "إن وزير المالية، بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)، بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،  بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه، بناءً على القرار رقم 1122/1 تاريخ 30/10/2024 (تمديد مهل تقديم كافة التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل للتصاريح التي مددت مهل تقديمها لغاية 31/10/2024)، بناءً على القرار رقم 1136/1 تاريخ 05/11/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها)، بناءً على القرار رقم 1137/1 تاريخ 05/11/2024 (تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة وتأدية الضريبة المتوجبة عنها)، بناءً على القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 23/12/2024 القاضي بتعليق العمل بالقانون رقم 328 (قانون تعليق المهل القضائية والعقدية والقانونية) الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 05/12/2024،  بناءً على المذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج المعراوي بمهام مدير المالية العام).

وأضاف البيان: "من أجل عدم تعريض المكلفين للغرامات الناتجة عن تعليق العمل بالقانون 328/2024، بناءً على اقتراح مدير الماليّة العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تمدد لغاية 15/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية التالية: 

-    تقديم بيانات الفصل الأول والثاني والثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.

-    تقديم تصريح الفصلين الثاني والثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".

وتابع: "المادة الثانية: تمدد لغاية 20/01/2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة الثالثة: تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح السنوية التالية:

-    مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.

-     مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.

-    مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.

-    مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت نفسه رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2023.

-    مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2023، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

-    مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2034.

-    مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي بتاريخ30/09/2024 وبتاريخ 31/10/2024 وبتاريخ 30/11/2024.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني".

المنشورات ذات الصلة