عاجل:

مراجع قانونية وقضائية لـ "إيست نيوز": القانون الذي تحدث عن مرور الزمن في جنحة الاثراء غير المشروع الغي بقانون مماثل منذ 5 سنوات(خاص)

  • ١٦٠

خاص – "إيست نيوز" 

توقفت مراجع قانونية وقضائية مطلعة امام ما اثير  في الآونة الأخيرة امام مسألة مرور الزمن في قضايا الاثراء غير المشروع، خاصة بعد أن قام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي بإصدار ثمانية قرارات نتج عنها تحويل ثلاثة ضباط الى المحاكمة بجنحة الاثراء غير المشروع، ومنع المحاكمة عن خمسة ضباط بحجة سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن.

وقالت هذه المراجع ردا على سؤال لـ "إيست نيوز" تناول صحة القول عن خضوع  جنحة الاثراء غير المشروع لمرور الزمن، فقالت "أن التطرق الى مسألة مرور الزمن في جنحة الاثراء غير المشروع، يفرض معرفة القوانين التي نصت على هذا الجرم وأبرزها القانون رقم 154/99 الذي ألغي بموجب القانون رقم  189/ "2020.

 وأضافت هذه المراجع:"من مراجعة أحكام القانون الجديد رقم  189/2020 يتبين لنا أنه" لم ينص على تطبيقه بمفعول رجعي ما يعني أن القانون القديم  رقم 154/99 يبقى ساري المفعول ويطبق على الأفعال التي حصلت في ظل سريانه". 

ولفتت:"لا يطبق القانون الجديد بمفعول رجعي بهذه الحالة، الا  اذا كان هو القانون الأرحم بالنسبة للمدعى عليه عملا بنص  المواد 3 و4 و5 من قانون العقوبات. 

اما بالنسبة لمسألة مرور الزمن – استطردت المراجع لتقول - إن القانون القديم  رقم 154/99 نص في المادة 18 منه، بأنه تطبق أحكام مرور الزمن المنصوص  عليها في قانون العقوبات  في قضايا الاثراء غير المشروع، وفي المادة 19 من  القانون عينه ورد أن تبدأ مهلة مرور الزمن في قضايا الاثراء غير المشروع، ما يعني أنه نص على مبدأ مرور الزمن في قضايا الاثراء غير المشروع، على عكس القانون الجديد للاثراء غير المشروع رقم 189/2020 الذي نص في المادة 13 منه على أنه لا يخضع لجرم الاثراء غير المشروع لمرور الزمن.

وفي الخلاصة يتبين بوضوح بأن القانون القديم رقم154/99 هو القانون الأرحم بالنسبة للمدعى عليه  لنصه صراحة على مبدأ مرور الزمن في قضايا الاثراء غير المشروع  والواجب التطبيق على الأفعال التي حصلت في ظل سريانة، أي ما بين الفترة الممتدة من العام 1999 حتى تاريخ نفاذ  القانون  الجديد رقم 189/2020 بنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/10/2020.

وختمت هذه المارجع لتقول: "من هنا يقتضي العودة الى القرارت الصادرة عن حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، اذ يتبين بأن ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت قد  وقع بتاريخ 30/11/2020 على أفعال قد حصلت  في ظل سريان القانون القديم رقم154/99، ما أوجب على قاضي التحقيق تطبيق القانون القديم  رقم 154/99 لكون القانون الجديد لم ينص صراحة على رجعية مفعوله، وليس القانون الأرحم  للمدعى عليه  في ضوء تمسك المدعى عليهم بتطبيق أحكامه وفقا للشرح المبين أعلاه، ويكون ذلك حكميا وليس اختياريا عملا بالقوانين المرعية الاجراء."

المنشورات ذات الصلة