أصدر وزير المالية ياسين جابر، ثلاث قرارات تتعلق بتحديد دقائق أحكام تنص عليها المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 4/2/2024 بشأن تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والإجازة للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزونهم و لأصولهم الثابتة وإلى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المالية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
وشملت هذه القرارات تحديد دقائق الأحكام المتعلقة بإعادة تقييم الأصول الثابتة، والاحكام المتعلقة بإجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية، والأحكام المتعلقة بإعادة تقييم المخزون.
×