أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 143 لعام 2025، القاضي باعتماد نظام انتخابي مؤقت لمجلس الشعب، الذي يهدف إلى تنظيم العملية الانتخابية.
وينص المرسوم على أن يتألف المجلس من 210 أعضاء، يتم انتخاب ثلثيهم من قبل هيئات ناخبة محلية وفق تقسيمات إدارية وسكانية دقيقة، بينما يتم تعيين الثلث المتبقي بقرار من رئيس الجمهورية. يُشترط في أعضاء الهيئة الناخبة والمترشحين أن يكونوا سوري الجنسية قبل عام 2011، ومن غير المتورطين مع النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية، مع معايير صارمة تتعلق بالسيرة والسلوك والمستوى التعليمي والحياد المجتمعي.
تشرف على الانتخابات لجنة عليا مستقلة مقرها دمشق، إلى جانب لجان فرعية في الدوائر الانتخابية ولجان طعون قضائية في كل محافظة، لضمان النزاهة والبت في الاعتراضات. يُمنع استخدام المال العام أو الوظيفة الرسمية في الحملات، وتُضبط عملية الاقتراع السري المباشر ضمن مراكز انتخابية محددة، وتُحدد فترة زمنية للحملة الدعائية تنتهي قبل يوم من الاقتراع.
بعد فرز الأصوات، تُعلن النتائج وتُرفع لرئاسة الجمهورية للمصادقة، ثم يصدر مرسوم تسمية الفائزين. تُعقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب لأداء القسم وانتخاب هيئة رئاسة المجلس، وتُمنح العضوية البرلمانية بعد أداء القسم فقط.
ويشير المرسوم أن النظام الانتخابي يؤمن ضمانات لحماية العملية الانتخابية من التلاعب، ويُجيز دعوة مراقبين دوليين، ويُشدد العقوبات على الجرائم الانتخابية. كما يؤكد على تمثيل الكفاءات، والأعيان، والمرأة، والمهجرين، وذوي الشهداء والجرحى، بما يعكس التعددية السورية ويعزز الحياة السياسية في مرحلة انتقالية حرجة.